ومن الواضح: أن العطايا المسجلة، إما أعم من المكيل والموزون، أو مخصوصة بغيرهما.
ومنها: ما تختص ب «الطعام» من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما، فإنه مطلق ما يؤكل على ما في اللغة (1)، وربما يستعمل في البر، كرواية حزام قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
فقال: «لاتبعه حتى تقبضه» (2).
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الجواب إن كان مطلقا وإن كان السؤال في مورد الربح، يعم بيع التولية - ويحتمل أن يكون السؤال أيضا مطلقا، وإن كانت الواقعة في المرابحة، وإلا كما هو الظاهر، اختص بالمرابحة - ويعم مطلق الطعام، سواء كان فيه كيل ووزن أو لا، ونحوها رواية علي بن جعفر (3).
واستعمال «الطعام» في بعض روايات الباب (4) في المكيل بقرينة، لا يوجب حمل غيره عليه بلا قرينة قائمة.
وفي بعضها ضم الثمرة إلى الطعام، وهي إما خصوص التي في الشجرة، فلا تكون من المكيل والموزون فعلا، وإما أعم منها، مع أن بعض الأثمار ليس بمكيل