كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٦٠٠
ومن الواضح: أن العطايا المسجلة، إما أعم من المكيل والموزون، أو مخصوصة بغيرهما.
ومنها: ما تختص ب‍ «الطعام» من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما، فإنه مطلق ما يؤكل على ما في اللغة (1)، وربما يستعمل في البر، كرواية حزام قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
فقال: «لاتبعه حتى تقبضه» (2).
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الجواب إن كان مطلقا وإن كان السؤال في مورد الربح، يعم بيع التولية - ويحتمل أن يكون السؤال أيضا مطلقا، وإن كانت الواقعة في المرابحة، وإلا كما هو الظاهر، اختص بالمرابحة - ويعم مطلق الطعام، سواء كان فيه كيل ووزن أو لا، ونحوها رواية علي بن جعفر (3).
واستعمال «الطعام» في بعض روايات الباب (4) في المكيل بقرينة، لا يوجب حمل غيره عليه بلا قرينة قائمة.
وفي بعضها ضم الثمرة إلى الطعام، وهي إما خصوص التي في الشجرة، فلا تكون من المكيل والموزون فعلا، وإما أعم منها، مع أن بعض الأثمار ليس بمكيل

١ - لسان العرب ٨: ١٦٤، مجمع البحرين ٦: ١٠٥، المنجد: ٤٦٦.
٢ - أمالي الطوسي: ٣٩٩ / ٨٩١، وسائل الشيعة ١٨: ٧٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٢١.
٣ - ستأتي في الصفحة ٦٠١ - ٦٠٢.
٤ - وسائل الشيعة ١٨: ٦٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 3 و 5 و 6 و 13.
(٦٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 594 595 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... » »»
الفهرست