وعمل صاحبه كذلك، صح الدفع والقبض.
وما في بعضها: «لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد» (1) ليس المراد منه إلا التكنية عن النقد.
وقوله (عليه السلام): «فلا تفارقه حتى تأخذ منه» (2) ليس المراد إلا الأخذ العقلائي العرفي.
فيعلم: أن القبض هو الأخذ، فلو كان الذهب في كيس أو صندوق، ووضعه عنده، وجعله تحت يده، صدق الأخذ وسائر العناوين.
وأولى بذلك القبض الواقع بعنوانه في سائر الأبواب، كباب الرهن، والهبة، والوقف، والبيع في التلف قبل القبض، ونحو ذلك; فإن المبيع والمرهون والموهوب والموقوف غالبا أو في كثير من الموارد، ليس مما يؤخذ بالقبضة واليد، ففي تلك الموارد قامت القرينة القطعية على عدم اعتبار القبض بمعناه الحقيقي.
فالحديث النبوي: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (3) وفي حديث آخر:
«على اليد ما قبضت...» (4) وفي ثالث: «على اليد ما جنت...» (5) ليس دالا على