(425) 31 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال: لا بأس.
(426) 32 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
(427) 33 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائط فائز معه.
(428) 34 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول: ارسل رسولا فيستوفي لك ثمنه قال: يقول هات وهلم ويكون رسولك معه.
(429) 35 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم دينار ثم يقول: ارسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال: ما أحب ان يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
(430) 36 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن