فإن إطلاقها يقتضي الجواز مع النقص أو الزيادة.
إلا أن يقال: إنها بصدد بيان حكم أصل الاشتراء في مكانه، مقابل قول أهل المسجد، فهي مهملة لا إطلاق فيها.
إلا أن يقال: إن الاشتراء في مكانه ملازم للاختلاف.
وفيه: أنه ممنوع، وعلى فرض تسليمه، فالاشتراء في مكانه ملازم للاختلاف بالزيادة، لا بالنقيصة، فلا تنافي قول الشيخ (قدس سره) (1).
مع أن في «العينة» احتمالات، تخرج الرواية على بعضها عما نحن بصدده.
والمحكي عن عبد الله بن جعفر في «قرب الإسناد» بإسناده عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم، أيحل؟
قال: «إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس».
وعن علي بن جعفر في كتابه مثلها، إلا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد (2).
فإنها تدل على جواز الاشتراء بالنقيصة.
إلا أن يقال: إنها لا تنافي قول الشيخ (رحمه الله); فإنه قال: بعدم جواز الاشتراء بنقصان; فيما إذا حل الوقت (3)، والرواية - على ما في «كتاب علي بن جعفر» - أجنبية عن قوله، وعلى ما في «قرب الإسناد» ظاهرة في النقد، مع أن الظاهر صحة ما في الكتاب.