متاعا من رجل وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده، ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع، من ما ل من يكون؟
قال: «من ما ل صاحب المتاع الذي هو في بيته، حتى يقبض المتاع، ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه، حتى يرد ما له إليه» (1).
بدعوى: أن صدرها ظاهر بل صريح في عدم الكفاية; فإن ترك المتاع عنده باختياره، يتضمن السلطنة والاستيلاء على الترك والأخذ، ومع ذلك نفي عنه القبض، فيعلم أن الاستيلاء غير القبض (2).
وأنت خبير بما فيه; ضرورة أن القدرة على سلب استيلاء الغير، غير الاستيلاء على المتاع، ومفاد الرواية أن المشتري بعد الاشتراء، ترك المتاع على حاله تحت استيلاء البائع، وإن كان قادرا على سلبه، ومثل ذلك لا يكون قبضا، ولم يقل أحد ممن يقول بكفاية استيلاء المشتري: بكفاية القدرة على الاستيلاء.
كما أن ذيلها ظاهر في كفاية الاستيلاء، وجعل البائع المتاع تحت استيلائه; فإن الظاهر من سياق الكلام، أن قوله (عليه السلام): «حتى يقبض المتاع، ويخرجه من بيته» من الإقباض والإخراج; أي فعل البائع، والظاهر من الإخراج من بيته هو الإخراج عن تحت استيلائه، وجعله تحت استيلاء المشتري، فكأن ذلك تفسير للقبض.
ولهذا قال بعده: «فإن أخرجه من بيته» من غير ذكر القبض، ومن المعلوم أن الإخراج عن البيت، لا موضوعية له، بل المراد الإخراج من تحت استيلائه