وهي - مع ضعفها (1)، وعدم ثبوت الجابر; لعدم ثبوت الشهرة أولا، وعدم ثبوت استناد المشهور إليها ثانيا، واحتمال كون قوله (عليه السلام): «إذا كان بالخيار...» إلي آخره، هو الرضا بالبيع، كما صرح بذلك في رواية «قرب الإسناد» (2) في نفس تلك المسألة، واحتمال أن يكون البيع والشراء، في مكان واحد بالاشتراط; للتخلص عن الربا، كما لعله المتعارف عند آكلي الربا المريدين للتمشي في عملهم مع الشريعة بتخيلهم، وقد وقع في رواية الشيباني ما يظهر منه أن نحو ذلك من الربا (3)، فراجع - تكون أخص من المدعى.
والتفصيل بين البيع في مكانه وغيره، مما لا قائل به ظاهرا، فالرواية مهجورة بظاهرها، وكيف كان، لا يمكن رفع اليد عن القواعد بمثلها.
ومن هنا يظهر الحال في رواية «قرب الإسناد» بل احتمال التخلص من