[314] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص.
[315] 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح التمر بالرطب ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص.
[316] 4 - عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب.
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر.
[62 - باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة] [317] 1 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال: لا بأس به يدا بيد.
[318] 2 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: أمير المؤمنين عليه السلام لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
[319] 3 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذ اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فإن نزا حائطا فانز معه.