(23406) 6 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد؟ فقال: لا بأس.
(23407) 7 - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل؟ قال: لا بأس به يدا بيد.
(23408) 8 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزا حائطا فانز معه.
(23409) 9 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا، وبنصفه ورقا، قال: لا بأس، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
(23410) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن