اعتبار القبض باليد والأخذ والاجتناء بها، بل القرينة قائمة على التوسعة.
وعلى هذا: لا يكون القبض المعتبر في المعاملات ونحوها، مختلفا بحسب الموارد، ولا يكون المراد بالإقباض إلا الرد والتأدية عرفا.
ففي الرهن الذي ورد فيه: «لا رهن إلا مقبوضا» (1) وقوله تعالي: (فرهان مقبوضة) (2) إذا جعل المرهون تحت اختيار المرتهن وقدرته، تحقق القبض المعتبر.
كما يتحقق به القبض الموجب للخروج عن الضمان، المستفاد من النبوي:
«كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من ما ل بائعه» (3)، وكذا في غيره من الموارد، ولا يعتبر أزيد مما ذكر.
وعليه فلا إشكال في عدم اعتبار القبض بمعناه الحقيقي، حتى فيما اعتبر فيه القبض بعنوانه، كما لا ينبغي الإشكال في صدقه عرفا بالمعنى المجازي الموسع، مع تحقق التأدية، والأخذ، والإعطاء، والرد وأمثالها.
وإن شئت قلت: مع تعذر المعنى الحقيقي في جميع الأبواب، لا وجه للأخذ به في بعض المصاديق، كالدنانير، والأحجار الكريمة، ونحوهما; لأن استعماله في جميع الأبواب على نسق واحد، ويكون استعماله فيما يمكن فيه إرادة الحقيقة، نحو استعماله فيما يتعذر فيه المعنى الحقيقي.
بل ما يمكن فيه تحقق المعنى الحقيقي، لم يتفوه باعتباره أحد من الفقهاء;