وسلطنته، وإدخاله في استيلاء صاحبه.
فالرواية مؤكدة لكفاية الاستيلاء والاستبداد، ومفسرة للقبض، وشارحة للمراد في النبوي: «كل مبيع تلف قبل قبضه» (1).
ويؤيد ما قلناه النبوي المعروف: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (2) فإن الخروج عن الضمان علق فيه على التأدية، ومن البعيد أن يكون الخروج عنه في البابين مختلفا، فكما أن التأدية الموجبة للخروج عنه، صادقة مع جعله تحت استيلائه، والتخلية بينه وبين المأخوذ; بحيث له أن يفعل فيه ما يشاء، كذلك القبض; فإنه أيضا كذلك.
فتحصل: أن اعتبار التصرف الخارجي والنقل ونحوهما، غير مرضي، ولم يدل عليه دليل، بل العرف على خلافه، والشواهد في شتات الروايات على عدمه - كالتعبير فيها ب «القبض» (3) تارة، وب «الأخذ» (4) أخرى، وب «التأدية» (5) ثالثة، وب «الرد» (6) رابعة، وب «التسليم» (7) و «التحويل» (8)