الربا فيها أقرب.
مضافا إلى أن الظاهر منهما مع الغض عما ذكرنا، هو بطلان البيع الثاني، بل يمكن دعوى ظهورهما في صحة الأول، وكان المدعى بطلانه، فهما على خلاف المدعى أدل.
بل يمكن أن يقال فيما لو اشترط عليه البيع فورا وفي مكانه، كما هوا لظاهر من الرواية الثانية، وصريح الأولى: إن القصد لم يتعلق بالبيع، بل تعلق بالربا، فتأمل.
فالأشبه صحة البيع مطلقا، وطريق الاحتياط واضح، والله العالم.