دراهمه، يأخذ بها ما شاء» والحمل على الوفاء بغير الجنس (1) خلاف ظاهرها، لو لم نقل: إنه خلاف صريحها.
فهي دالة على جواز الاشتراء، وأعم من طعامه وطعام آخر، ورواية عبد الصمد أعم من الأخذ بالإقالة والاشتراء، فيتعارضان، والترجيح للجواز بوجوه.
ثم إن «الطعام» لا يختص بالجنس الربوي; فإنه كل ما يؤكل بحسب اللغة (2) والعرف، وإن استعمل في البر أيضا (3)، فحينئذ تكون رواية المنع مخالفة لفتوى الشيخ (رحمه الله) أيضا.
والحمل على خصوص البر (4) بلا وجه، مع أنه على فرضه، يكون أخص من مدعاه، إن كان مدعاه مطلق الجنس الربوي.
وأما رواية علي بن جعفر قال: سألته عن رجل، له على آخر تمر أو شعير أو حنطة، أيأخذ بقيمته دراهم؟
قال: «إذا قومه دراهم فسد; لأن الأصل الذي يشتري به دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم» (5).
ففيها: - مضافا إلى كونها خلاف القواعد، ومعارضتها بغيرها - أن ظاهر قوله (عليه السلام): «لأن الأصل الذي يشتري به دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم» مما لم يعمل به أحد، مع أنها ليست فيها دلالة على منع خصوص صورة التفاضل.