وبرواية عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمد بن القاسم الحناط فقال:
أصلحك الله، أبيع الطعام من الرجل إلى أجل، فأجييء وقد تغير الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم.
قال: «خذ منه بسعر يومه».
قال: إفهم أصلحك الله، إنه طعامي الذي اشتراه مني.
قال: «لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك».
قال: أرغم الله أنفي، رخص لي فرددت عليه، فشدد علي (1).
وقد جمع بينهما وبين رواية يعقوب وعبيد قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل، باع طعاما بدراهم إلى أجل، فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم، خذ مني طعاما.
قال: «لا بأس به، إنما له دراهمه، يأخذ بها ما شاء» (2).
فقال: لا ينافي الخبر الأول; أي خبر خالد، ثم أتى بالعبارة المتقدم نقلها (3)، فحمل رواية الجواز على المساواة، ورواية المنع على أخذ الطعام أكثر مما أعطاه، قال: يؤدي ذلك إلى الربا (4).
وأنت خبير بما في جمعه من التكلف، وعدم عقلائيته.
والأولى أن يقال: إن رواية خالد ظاهرة في الجواز مع الكراهة، ورواية يعقوب دالة على جواز اشتراء طعام بدراهمه التي عليه; لقوله: «إنما له