أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) إلا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
6 - باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين (*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشترى منه ويبيعه وان يضمن عنه غريمه ويقضيه (23097) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون لي على الرجل الدارهم فيقول: بعني بيعا (1) أقضيك، فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن عمار، عن أبي بكر الحضرمي مثله (2).
(23098) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن