الدائن، والمدين أقدم على أخذ الدين إلى أجل، ولم يقدم على هذا الأمر المشار إليه.
فما في بعض التعليقات: من عدم الاستناد إليه; لأن الكون في الخارج، والكون في الذمة، متضادان، وليس عدم الضد مقدمة لوجود ضده، حتى يكون وجوده في الذمة، بقاء مستندا إلى شرطه; وهو عدم كونه في الخارج المستند إلي ترك القبول المستند إلى الدائن (1).
ليس بمرضي; فإن التحريج إنما هو من قبيل ترك القبول عند إرادة الأداء، فنفس الإباء عن القبول تحريج، بل إيذاء.
هذا بحسب العادة، وإلا فلو أوجب بقاء الدين الحط من وجاهته والمس بكرامته، كان استناد الإيذاء والتحريج إليه - بترك قبوله - أوضح.
ويمكن الاستناد إلى قاعدة تسلط الناس على أنفسهم; فإنها قاعدة عقلائية، لم يردع عنها الشارع، بل قاعدة تسلط الناس على أموا لهم أيضا، قاعدة عقلائية، وإن وردت من الشارع الأعظم، بناء على أن الرواية الواردة فيها (2) - على فرض - ثبوتها تنفيذ للقاعدة العقلائية، فمقتضى القاعدة سلطنته على تفريغ ذمته من الدين.
ولا تعارضها سلطنة الدائن على نفسه في القبول وتركه; لأن قاعدتها حيثية، لا إطلاق فيها لإيقاع الضرر أو الحرج على الغير، فلا يصح التمسك بقاعدة السلطنة على المال والنفس; لإيقاع الضرب على الغير، وقد قلنا: إن نفس الإباء عن القبول ضرار، فالقاعدة قاصرة عن شمول مثل ذلك.