كما هو الشأن في الكليات الموصوفة.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن مرجع التأجيل في العقد اللازم، إلى إسقاط حق المطالبة في الأجل، فلا يعود الحق بإسقاط التأجيل (1).
ففيه منع ذلك; ضرورة أن «النسيئة» عرفا ولغة، ليست عبارة عن إسقاط حق المطالبة، بل معاملة بتأجيل الثمن، وحكمها العقلائي والشرعي عدم استحقاق المطالبة قبل حلوله.
مع أن إضافة الحق إلى المطالبة، كإضافته إلى بيع المال، والتصرف فيه، ونحوه، فيقال: «له حق البيع، وحق التصرف في ما له» وليس المراد به إثبات حق قابل للنقل أو الإسقاط، بل يكون مثله من الأحكام المترتبة على الأموال.
وكيف كان: فقد تحصل مما مر، أن النسيئة لا تصير نقدا بإسقاط الأجل، وأن الإسقاط كعدمه بلا أثر.