والظاهر منهما: أن قبول الإنشاء المنحل إلى إنشاءين - يتقدم أحدهما وهو النقد لفظا، بل وطبعا - يختص بالنقد، بعد ما لم يمكن الأخذ بهما، فالمعاملة محكومة بالصحة في أقل الثمنين، ولو أخر الثمن إلى أبعد الأجلين.
فقوله (عليه السلام) في رواية محمد: «فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة» يدل على أنه لا يستحق إلا الأقل ولو أدى نظرة، وليس فيه دلالة على جواز التأخير لو طالبه، فتستفاد منها صحة المعاملة نقدا، وعدم جواز المطالبة بالأكثر ولو تأخر إلى أبعد الأجلين.
وأما رواية السكوني، فالظاهر من قوله (عليه السلام): «هو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين» أنه يستحق الأقل في أبعد الأجلين.
لكن ظاهر التفسير الذي في ذيلها، وهو قوله (عليه السلام): «يقول: ليس له إلا أقل الثمنين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة» أنه بصدد بيان أنه لا يستحق إلا الأقل ولو إلى آخر المدة; أي لا يستحق الزيادة وإن أخر إلى أبعد الأجلين، وليس بصدد بيان جواز التأخير.
بل يشعر قوله هذا، بأنه ليس له إلى آخر المدة إلا الأقل، وأن له الأخذ بالأقل إلى آخر المدة، فله المطالبة في هذه المدة; إذ ليست نظرة، فالرواية - بمعونة التفسير في ذيلها - توافق رواية محمد.
والظاهر أن التفسير منقول عن الصادق، أو أبي جعفر (عليهما السلام)، وتتمة لحديث السكوني، مع أن الروايتين حكاية لقضية واحدة، كما هو المعلوم.
فتحصل مما ذكر: أن مقتضى الجمع بين الروايات، صحة هذه المعاملة نقدا; بترجيح لحوق القبول بما هو مقدم طبعا وذكرا، وإلغاء القرار المتعلق