مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣ - الصفحة ٣١٣
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى عن شرطين في بيع [واحد] (1) " وقد اختلف في تأويل ذلك، فقال قوم: أن يقول البائع: أبيعك بالنقد (كذا والنسيئة) (2) بكذا، ويعقد البيع على هذا - إلى أن قال - وهذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز، إلا أن يفترق المتبايعان على شرط [واحد] (3) فأما (ما عقدت على الشرطين) (4) فذلك المنهي (5) عنه، وهو أيضا من باب بيعتين في بيعة، وقد نهي عن ذلك.
[15455] 2 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا تحل صفقتان في واحدة ".
3 - (باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه) [15456] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [مسمى] (1)، فيأتيه (2) غريمه فيقول: عجل لي كذا وكذا وأضع عنك بقيته، أو أمد لك في الاجل، قال: " لا بأس به إن هو لم يزد (3) على رأس ماله، ولا بأس أن يحط الرجل دينا له إلى أجل ويأخذ (4) مكانه ".

(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر: " بكذا وبالنسيئة ".
(3) أثبتناه من المصدر.
(4) في المصدر: " فأما أن عقد البيع على شرطين ".
(5) في الطبعة الحجرية: " النهي " وما أثبتناه من المصدر.
2 - درر اللآلي ج 1 ص 341.
الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 62 ح 175.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر: " فيأتي ".
(3) في المصدر: " يزدد ".
(4) في الطبعة الحجرية: " ويأخذه " وما أثبتناه من المصدر.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست