فالعمدة في المسألة بعد كونها على خلاف القاعدة على المذهب المنصور، هي الروايات، وعمدتها صحيحة ابن سنان وفيها: «على البائع» أي الضمان «حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري» (1).
وعن «التهذيب» زيادة قوله: «شرط له البائع أو لم يشترط» قال: «وإن كان بينهما شرط أياما معدودة، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط، فهو من ما ل البائع» (2).
بتقريب: أنها وإن كانت مختصة بحسب المورد بالحيوان، إلا أن المستفاد منها عموم الحكم لكل خيار، خرج خيار العيب، وبقي الباقي; وذلك لأنه يستفاد منها أن انقضاء الخيار الذي سماه (الشرط) وصيرورة المبيع للمشتري - أي لزوم العقد - هو تمام الموضوع لرفع الضمان.
فالضمان بحسب الفهم العرفي من الرواية، إنما ثبت لأجل تزلزل العقد، وكونه خياريا، من غير دخالة للزمان فيه، ولا للبائع والمشتري، ولا لاتصال الخيار بالعقد وعدمه.
فدعوى اختصاصه بالخيار الزماني (3)، وبخصوص البائع (4)، وبخصوص الخيار المتصل بالعقد، حتى أنه لو أسقط في ضمن العقد خياره في اليوم الأول،