فيه أولا، ولظهوره في الاختصاص بخيار المشتري الذي مر حكمه في ثلاثة أيام ثانيا، وإلا فلو كان الحكم لخيار الشرط مطلقا، لم يكن وجه لاختصاصه بالمشتري; ضرورة عدم الفرق في شرط الخيار بينه وبين البائع، فالإطلاق فيها محل إشكال.
نعم، لا إشكال في استفادة أمر زائد منها بالنظر إلى الذيل، وهو الشرط الزائد على ثلاثة أيام.
والإنصاف: أن دعوى اختصاص الروايات جميعا بالشرط في الحيوان، غير مجازفة.
ولو سلم إلحاق الشرط مطلقا بالحيوان، فلا ينبغي التأمل في عدم إلحاق خيار المجلس، فضلا عن سائر الخيارات; لفقد الدليل بعد كون الحكم على خلاف القواعد.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في وجهه من قوله: أما الغبن، والعيب، والرؤية، وتخلف الشرط، وتفليس المشتري، وتبعض الصفقة، فهي توجب التزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد.
والحاصل: أن ظاهر الرواية استمرار الضمان الثابت قبل القبض إلى أن يصير البيع لازما على المشتري، وهذا مختص بالبيع المتزلزل من أول الأمر (1)، إنتهى.
ففيه: - مضافا إلى مخالفته للتحقيق في بعضها كالغبن، والعيب، ونحوهما; مما يوجب الخيار من أول الأمر - أنه لا ظهور في الرواية، في أنه استمرار للضمان الثابت قبل القبض، ولا ظهور فيها في الاختصاص بالبيع