الاحتمالين الأخيرين; أي ضمان العين المملوكة للمشتري، أو الضمان المعاوضي; أي ضمان الثمن المملوك له.
وهذا الظهور يرفع ظهور الذيل، لو سلم ظهور «اللام» في الملكية، مع أنه ممنوع، بل لا يستفاد منها إلا نحو اختصاص، ويصح أن يقال مع كون المبيع ملكا للمشتري: «إنه يصير له بعد انقضاء الخيار» حيث أنه لا يختص به بقول مطلق وبلا تزلزل، إلا بعد مضي الخيار.
ولو اغمض عنه، وعن تحكيم ظهور الصدر على الذيل، ولا سيما مع وضوح الحكم العقلائي، بترتب الملك على العقد في الأصيلين في البيع الخياري وغيره، فلا أقل من الإجمال الموجب لسقوط الاستدلال.
وعلى فرض تسليم الدلالة، فلا ينبغي الإشكال في أظهرية الروايات المخالفة لها، كمصححة بشار بن يسار (1) وفيها: «ليس متاعك، ولا بقرك، ولا غنمك».
ولو تنزلنا عن ذلك يقع التعارض بينهما، وكلاهما في خيار الحيوان، والترجيح للروايات الموافقة للمشهور، لو لم نقل: بأن الشهرة الكذائية تجعل مقابلها بين الغي.
ومع الغض عن ذلك، والقول بسقوطها، فالمرجع الأدلة العامة، بل الحكم الواضح العقلائي، مع عدم صلاحية الرواية للردع، ولا مجا ل معها للأصل، كما هو واضح.