ضمان، فإذا امتنع الضمان امتنع الفسخ، فامتنع الخيار (1).
فيه: أن هذه الغرامة ليست كضمان إتلاف المال، حتى يقال: مع إذن صاحب المال فيه لا وجه لها; ضرورة أن المال المتلف ليس ملكا للآذن، بل هي غرامة عقلائية مترتبة على فسخ العقد; إما بالنحو الذي تقدم منا (2)، أو على النحو الآخر المذكور في كلامهم.
وعليه فمع عدم دال على إسقاط حق الخيار، لا موجب لامتناع الفسخ، حتى يترتب عليه امتناع الخيار كما قاله القائل، فالتصرف ليس مبطلا لمحل الفسخ على جميع المباني، إلا على القول: بتقوم الخيار بشخص العين; بحيث أنها لو تلفت بنفسها بطل الخيار، وهو كما ترى.