نعم، اختلاف النسخ على فرض تحققه، يوجب الوهن في القول المقابل للمشهور في المسألة السابقة: من أن مضي الخيار شرط في تحقق الملك (1)، فإن عمدة المستند له هذه الرواية، والشهرة مع عدم ثبوتها لا توجب ظهور الكلام، واجتهادهم ليس حجة على غيرهم.
والإنصاف: أن التعدي عن مورد الرواية إلى غيره، غير وجيه، فإلحاق خيار المجلس به (2) في غير محله، ومجرد إطلاق «الشرط» عليه لا يوجب التعدي، بعد ما كان المراد ب «الشرط» في الروايات هو خيار الحيوان.
بل في التعدي إلى خيار الشرط في غير الحيوان أيضا كلام، بعد ما كانت الروايات مختصة بالحيوان، ولم يكن له مستند إلا ذيل صحيحة ابن سنان على رواية «التهذيب» وهو قوله (عليه السلام): «حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري، شرط له البائع أو لم يشترط».
قال: «وإن كان بينهما شرط أياما معدودة، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط، فهو من ما ل البائع» (3).
بدعوى: أن الشرط بينهما أياما معدودة، شامل للزائد على ثلاثة أيام، ويعم ما إذا كان في بيع غير الحيوان إذا كان الشرط للمشتري بقرينة قوله: «من ما ل بائعه».
إذ يمكن أن يقال: إن صدر الرواية وجميع فقراته إلى قوله هذا، مخصوص بالحيوان، وهو قرينة على أن المراد من الذيل أيضا، الشرط في الحيوان، وإنما ذكر ذلك لبيان عدم الاختصاص فيه بالثلاثة; وذلك لخصوصية