وأما قول السائل: «أشتري متاعي؟!» فلعله من أجل أنه استغرب من الشراء منه فورا، فكان المبيع متاعه الذي لم يمض من بيعه زمان، وقد نقل عن العامة في هذه الروايات: أن هذا فاسد إن لم يفصل بالشهر (1) ولعل هذا صار موجبا لتعجبه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «ليس متاعك».
وكيف كان: لا إشكال في دلالة تلك الروايات على المطلوب.
ونحوها صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أتاه رجل، فقال: ابتع لي متاعا، لعلي اشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله.
قال: «ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه» (2).
فإن الظاهر منها: بعد ما يملكه بالبيع المذكور، ومقتضى إطلاقها الشمول للبيع الخياري، وتوهم عدم الإطلاق (3) في غير محله.
وأما النبوي المشهور، وهو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الخراج بالضمان» (4) والذي يستدل به للمشهور تارة (5)، ولخلافه أخرى (6)، فهو مشتبه المراد.