النبوي المعروف (1) المفتى به عند الطائفة، وقد فهموا منه الانفساخ، ورجوع الثمن بلا مكابرة.
وهذا الظهور أقوى من ظهور الضمان في ضمان التالف بالقيمة الواقعية; لتردد الضمان بين الأمرين، ووقوع التعبير به في لسان الراوي، وإنما عبر الإمام (عليه السلام) بمثل تعبيره تبعا لكلامه، مع احتمال أن المعهود عند الراوي - باعتبار النبوي المعروف بين الفريقين في الضمان قبل القبض - كان هو الضمان المعاملي، فعبر عنه بذلك بنحو من المسامحة.
ويشهد له: أنه لما تعرض أبو عبد الله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان لحكم الشرط أياما معدودة مستقلا، عدل عن تعبير السائل إلى قوله: «فهو من ما ل البائع» ولا إشكال في أن المراد من «الضمان» في الصدر هو ما تعرض له في الذيل، فكأنه أراد بذلك بيان عدم الفرق في الشرط بين كونه بمقدار خيار الحيوان أو أكثر.
وإن شئت قلت: إن ذيل الصحيحة يفسر الضمان ويبين أنه ضمان معاملي، لا واقعي.
ويؤيد ذلك: أن في رواية ابن رباط، التي تعرض للحكم ابتداء من غير سبق سؤال، قال (عليه السلام): «فهو من ما ل بائعه» بمثل تعبير النبوي المعروف.
بل الظاهر من المروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام، فمات العبد في الشرط، يستحلف بالله ما رضيه، ثم هو برئ من