تكون الخسارة إلا على صاحب المال.
ثانيتهما: قوله (عليه السلام): «ويصير المبيع للمشتري» أي يصير ملكا له بمضي الخيار.
وفيه أولا: أن في الرواية احتمالات:
منها: أن يكون المراد ب «الضمان» المسؤول عنه الخسارة والذهاب من الكيس، وأن السائل تردد في أنها من كيس البائع، فيكشف عن أنه صار ملكا له في زمان الخيار، أو أنها من المشتري، فيكشف عن أنه صار المبيع ملكا له بالبيع، واستكشف من الجواب أنه ملك البائع إلى أن ينقضى الخيار.
ومنها: أن يكون المراد ب «الضمان» أعم من الخسارة والضمان المعهود; أي العهدة، فأراد الاستفسار عن أن ضمان العهدة على البائع غير المالك، أو الخسارة على المشتري المالك; باحتمال أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.
ومنها: أن يكون المراد ب «الضمان» ما هو المعهود; أي العهدة، فتردد في أن العهدة في البيع الخياري على البائع، فيكون المشتري مالكا في زمان الخيار، أو على المشتري، حتى يكون البائع مالكا، فأجاب بما ذكر، واستكشف منه أن المشتري مالك.
ومنها: أن يكون المراد منه الضمان المعاوضي، وأنه على أيهما؟
فقال (عليه السلام): «على البائع» فيرجع الكلام إلى أن التلف يوجب الانفساخ، ويكون على البائع ضمان الثمن للمشتري.
ثم إنه لا شبهة، في أن الظاهر من قوله: «على من ضمان ذلك؟» وقوله (عليه السلام): «على البائع» هو الضمان المعهود، والحمل على الخسارة بعيد، وإن استعمل فيها في بعض الروايات، وحيث إن الضمان المعهود لا يعقل في ما ل نفسه، فلا بد وأن يكون المال للمشتري حتى يصح الضمان، فيرجح أحد