لفظية في الرواية على العلية أو المناط، كما لا يخفى.
وإلغاء الخصوصية ممنوع; لاحتمال أن للحيوان خصوصية ليست في غيره، ولهذا يختص ببعض الأحكام، ككون خياره ثلاثة أيام، وتوهم كون ذكر الحيوان من باب المثال في غاية السقوط، ومجرد كون الخصوصية في لسان السائل، لا يوجب الإلغاء بلا فهم المناط عرفا.
بل في رواية ابن رباط، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ابتداء قال: «إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام، فهو من ما ل البائع» (1) بل يمكن استفادة الخصوصية منها; إذ لو كان الحكم عاما لما كان وجه للتقييد به.
وما قيل: من نقل الصدوق الرواية المتقدمة بقوله (عليه السلام): «حتى يصير البيع للمشتري» (2) غير ثابت، بل الثابت خلافه، كما في «الوافي» (3) مع ضبطه وإتقانه، و «الوسائل» (4) و «الفقيه» (5) المطبوع، فعلى هذا يكون اشتباه بعض النسخ المخالف - على فرض تحققه - مقطوعا به، بعد ما كان «الكافي» (6) و «التهذيب» (7) والنسخ الأخر من «الفقيه» على خلافه.
مضافا إلى أنه على فرض صحة النسخة، لا يصح إلغاء الخصوصية، بعد سبق ذكر «الحيوان» وقوله (عليه السلام): «حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام».