فنقول: يمكن أن يقال: بانعتاق العبد; لأن إنشاءه متحقق، ولا مانع من تأثيره.
توضيحه: أن الإنشاء الجدي في عتق العبد - مع الغض عن عتق الجارية - يترتب عليه أثران في زمان واحد، ورتبة واحدة، أحدهما: حصول الانعتاق، وثانيهما: تحقق الإبرام، فهما أثران مترتبان عليه في عرض واحد.
وأما في عتق الجارية، فلا أثر له إلا الفسخ، فيترتب ذلك عليه عند تمام الإنشاء، وهو تمام أثره.
وأما ترتب العتق عليه، فموقوف على حصول الملكية، المتوقفة على الانفساخ، فليس انعتاقها أثرا مترتبا على إنشاء عتقها، بل على فرض عدم المزاحم، تحصل الملكية بالانفساخ الحاصل من الإيقاع الإنشائي، ويترتب عليه عتقها.
فعلى ذلك: يكون لعتق العبد أثران; الإبرام والانعتاق، ولعتق الجارية أثر واحد; هو الانفساخ.
لا إشكال في تنافي الإبرام والفسخ، المترقب حصولهما بالعتق، كما لا إشكال في عدم المزاحمة بين العتقين الإنشائيين.
وكذا في عدم المزاحم لعتق العبد; فإن المزاحم إنما هو للأثر الآخر; وهو الإبرام، فلعتقه أثر يزاحم بمقابله، وأثر لا يكون له مزاحم في هذا الحال، ولما كانت المزاحمة بين الإبرام والفسخ، مانعة عن تحققهما، فيرتفع موضوع المزاحم لملكية العبد للبائع والتحرير والانعتاق.
فما في بعض الكلمات: من أن الفسخ له حيثيتان; ذاتية، وعرضية بلحاظ مقتضاه، فهو مناف ومزاحم للعتق بلحاظ حيثيته العرضية; أي حصول الملكية للبائع مقارنة لتمام الإنشاء، وزوال الرقية والملكية عنه رأسا،