ومن الواضح: أن أغراض المتعاملين، تارة تتعلق بالحيثية الأولى، وهذه أغراض شخصية، وأخرى تتعلق بالحيثية النوعية والمالية، وهي الأغراض النوعية، من غير نظر إلى الخصوصيات.
وللشارع رعاية الطبيعة النوعية وحيثية المالية، التي هي مدار الأغراض النوعية، فيوسع في دائرة الحق، ولا يجعله مقصورا على صورة بقاء العين الشخصية، والطبيعة النوعية كما أنها محفوظة مع وجود هذه الماهية الشخصية، كذلك مع تلفها.
وليست الطبيعة النوعية ملحوظة بما هي، ولا بشرط، حتى يكون لمن عليه الخيار، أداؤها بأداء ما يماثل العين مع وجودها، ولا الماهية الشخصية ملحوظة بما هي متحدة مع وجودها الخاص بها بالذات، حتى يسقط الحق بتلفها، ويكون أداء بدلها باقتضاء فرد آخر من الحق، أو بمعنى أجنبي عن حقيقة الفسخ.
بل لوحظ متعلق الحق الوحداني، نفس الماهية الشخصية، بما هي متحدة مع طبيعتها النوعية، وهذا الاتحاد هو المصحح لسعة دائرة موضوع الحق الوحداني، فمع وجود الماهية الشخصية، يجب رجوعها، ومع تلفها يرد الطبيعة النوعية، والحيثية المالية; لأنهما لم تتلفا، هذا بحسب الثبوت.
وأما بحسب الإثبات، فيكفي إطلاق دليل الخيار لصورة تلف العين (1).
انتهى.
وأنت خبير بما فيه من التكلف والتعسف، مع عدم الإنتاج لما أراده، ولولا بعض الملاحظات لما تعرضنا لمثله، لكن لا بأس بذكر بعض ما فيه من الأنظار