في جواز تصرف المشتري إذا لم يكن وطيا ولا ناقلا.
وكيف كان فالتحقيق ما عرفت، ويؤيده في الجملة ما سلف لهم في الغبن من صحة التصرف، وانتقال ذي الخيار إلى المثل أو القيمة، واحتمال الفرق - بفرض كلامهم هناك في التصرف مع الجهل بالخيار - غير مجد، لأن الظاهر تعلق الخيار فيه حال العقد وإن لم يكن معلوما، فلو كان حق الخيار مانعا، أبطل التصرف وإن كان المتصرف جاهلا وهو واضح.
ثم إنه على كل حال يسقط خيار المشتري بالوطئ وإن أثم كما عرفت، ولو فسخ البايع بعد الاستيلاد انتقل إلى القيمة عندنا، وعن الشيخ والقاضي أنه يرجع بقيمة الولد والعقر، و هو جيد بناء على عدم الانتقال إلا بعد انقضاء الخيار وكان الوطئ شبهة، لكن ستعرف ما في المبني عليه.
ولا فرق فيما ذكرنا بين اشتراك الخيار بينهما أو اختصاصه بأحدهما، فللبايع التصرف في ثمنه وإن كان الخيار مختصا بالمشتري كالعكس، ولو تصرف كل منهما أو أحدهما فيما انتقل عنه كان فسخا كما عرفت، ولو كان الخيار لأحدهما ونقلهما معا دفعة ببيع ونحوه بطل، للتدافع بين الفاسخ والملزم من الشخص الواحد، والظاهر البقاء على أصل الخيار، و احتمال تقديم الأول أو الثاني هنا ضعيفان، وإن جزم بالأول في التحرير ولو كان التصرف فيهما من غير ذي الخيار وقف على الإجازة، بناء على جريانها في نحو حق الخيار ومع حصولها لهما معا يسقط الخيار، وله - على اشكال - ابطال التصرف في المنتقل إليه وإجازة الآخر مع إبقاء حق الخيار والرجوع بالقيمة حينئذ، وليس له ابقاؤه مع إجازة التصرف في ماله، ولو كان الخيار مشتركا بينهما فتصرف المشتري مثلا فيهما ففي القواعد " صح ما تضمن الفسخ من التصرف، بخلاف الآخر الذي فيه ابطال حق البايع " وفيه أولا أنه لا يتم على المختار، وثانيا - أنه وإن كان باطلا بناء على منع حق خيار البايع إلا - أنه يحصل به الالتزام وسقوط الخيار، كما صرح به في التحرير وجامع المقاصد في غير المقام فيتدافع حينئذ مع ما يقتضي الفسخ المتوقف صحته على عدم الالتزام، فالأقوى اتحاد