كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٤١٣
خيار الحيوان بالرضا; فإن الكراهة مقابل الرضا، فكما يلزم البيع ويسقط الخيار بالرضا، يحصل الفسخ بالكراهة (1).
ففيه: - مضافا إلى فساده في المقيس عليه، على ما تقدم الكلام فيه (2) - أن القياس مع الفارق; فإن الالتزام بالبيع مقابل الخيار ومضاده، ولا يمكن الجمع بينهما في وقت واحد، والرضا الزائد عما هو دخيل في أصل المعاملة، ملازم للالتزام بها، فلا محالة يسقط به الخيار.
وأما كراهة العقد، فلا تنافي بقاء العقد، ولا تلازم الفسخ والحل، وإظهار الكراهة لا يوجب الفسخ، بخلاف إظهار الرضا بنحو ما ذكرناه.
وإن ادعى أن إطلاق أخبار الخيار، دل على جواز الفسخ بالفعل والتصرف (3).
ففيه: أن الجواز التكليفي ليس مفاد الأخبار، والوضعي لا يفيد; لأن مقتضاه وقوع الفسخ بالفعل المحرم، مع أن الحكم حيثي، نظير قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«الناس مسلطون...» (4) إلى آخره فإن إطلاقه لا يقتضي جواز ضرب الغير بعصاه، وسلطنته عليه.
وإن ادعى أن مقتضى صيانة المسلم عن الحرام هو الكشف; لأنه مع السببية يقع الفعل محرما (5).

١ - أنظر المكاسب: ٢٩٤ / السطر ١٩.
٢ - تقدم في الجزء الرابع: ٢٩٢ - ٢٩٣.
٣ - أنظر المكاسب: ٢٩٥ / السطر ١٤، حاشية المكاسب، المحقق اليزدي ٢: ١٥٥ / السطر ٢٣.
٤ - عوالي اللآلي ١: ٢٢٢ / ٩٩، و: ٤٥٧ / ١٩٨، بحار الأنوار ٢: ٢٧٢ / 7.
5 - أنظر المكاسب: 294 / السطر 15.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست