ضرورة أن التمليك الحقيقي ليس فعل الفاسخ البائع; لأن الملكية الحقيقية، من الاعتبارات العقلائية أو الشرعية، وتترتب على العقد الإنشائي ترتب الحكم على موضوعه، والحكم العقلائي والشرعي ليس معلولا للإنشاء العقدي تكوينا، حتى يعد من فعل المنشئ ولو بوسط.
ولو اغمض عنه، فالعقد الذي يترتب عليه الأثر، ليس من فعل الفاسخ; إذ القبول جزء منه ودخيل في ترتبه، وهو ليس من فعله.
وبهذا يظهر بطلان الشق الثاني من كلامه; وهو حصول الفسخ بتمام العقد الإنشائي (1) إذ لا يعقل أن يكون فعل الغير سببا أو جزء سبب لفسخ ذي الخيار، إلا ممن يكون قائما مقامه كالوكيل، فالفسخ في العقود لا يحصل إلا بالإيجاب فقط; لا بجزئه، ولا بشئ أجنبي ملحق به.
بقي الإشكال في الإيقاعات، وكذا في العقود، فيما إذا كان البائع وكيلا عن المشتري في إجرائها:
أما في الإيقاع; فلأن المفروض عدم حصول الفسخ إلا بتمامه، وهو تمام الموضوع لحصول الأمر الإيقاعي، فإذا تم يترتب عليه الفسخ والعتق مثلا في رتبة واحدة، وحال واحد، فلا بد من القول ببطلان العتق، وتحقق الفسخ; فإنه يحصل بنفس الإنشاء ولو لم يترتب عليه الأثر.
وأما في العقد; فلأن الإيجاب تمام حقيقة العقد، ومع توكيل المشتري لا يحتاج إلى القبول، بل القبول حينئذ لغو; لأنه لا دخل له في ماهية البيع، ولا في ترتب الأثر بعد توكيله، فيرد الإشكال المتقدم (2).
ويمكن أن يجاب عنه: بأن الفسخ مترتب على الإنشاء في العقد والإيقاع،