ثانيهما: أصالة بقاء الملك، ولا إشكال فيها بعد سقوط الأصل الحاكم بالمعارضة، وشبهة المثبتية فيه; بأن يقال: إن عدم الفسخ لازمه العقلي بقاء العقد وبقاء الملكية، بخلاف أصالة بقاء الملك; فإنها محرزة لموضوع الحكم الشرعي، وهو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا عتق إلا في ملك» (1) فتدبر جيدا.
و مما ذكرنا، يظهر الإشكال في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن عتق العبد، موقوف على عدم عتق الجارية، وبالعكس (2) فإن الموقوف عليه في جانب عتق العبد محقق، وهو عدم عتق الجارية.
ولو أعتقهما وأراد به الإبرام، فلا إشكال في تحقق عتق العبد، وعدم تحقق عتق الجارية.
ولو أراد به الفسخ، فقد يقال: بوقوعه، وكذا وقوع عتق الجارية (3); لما تقدم من أن العتق الإنشائي، موجب للفسخ، وتترتب عليه ملكية الجارية للفاسخ، وحصول شرط العتق، ولا دليل شرعا أو عقلا على بطلانه (4)، وقد تقدم حال توهم مزاحمة الفسخ وعدم وقوع عتق العبد (5).
لكن الأقوى وقوع عتق العبد، وعدم وقوع الفسخ، ولا عتق الجارية; وذلك للتنافي بين مقتضى الفسخ، ومقتضى عتق العبد; لامتناع الجمع بين الانعتاق، وحصول الملك للبائع بالفسخ في حال واحد.