ولعل ما قررناه هو ظاهر كلام المستشكل، حيث قال: إن البيع موقوف على الملك (1)، والحمل على أن صحة البيع موقوفة عليه (2) خلاف ظاهره.
وعلى ما ذكرنا، لا يتحقق عنوان «البيع» وماهيته في المقام; فإن الإنشاء غير الجدي، لا يكون بيعا، والجدي موقوف على الملك.
وعلى ذلك: لا يصح الجواب; بأن البيع الباطل أيضا يترتب عليه الفسخ، أو أن الإيجاب فقط يترتب عليه الفسخ (3)، فإن أمثال ذلك أجنبية عن الإشكال.
وإنما الإشكال نظير الإشكال في بيع الغاصب لنفسه، والجواب عنه نظير ما ذكرناه في بيع الغاصب لنفسه: من أن الجد لا يتوقف على الملكية، بل قد يتحقق لأغراض باعثة على الإنشاء (4)، وفي المقام حينما يرى المنشئ أن الفسخ لا يحصل إلا بالإنشاء الجدي لنفسه للبيع الإنشائي، لا محالة يقصده جدا.
ونظير هذا الإشكال وارد على جميع المعاملات الفضولية وغيرها، إلا ما ندر; فإن الجد في نقل ما ليس له، ولا يكون سلطانا عليه، لا يعقل، أما في الفضولي فظاهر.
وأما في الأصيل; فلأن إيجابه تصرف في سلطان الغير بنقل ثمنه إلى نفسه، بل وبنقل السلعة إليه مع عدم سلطانه عليه، فالإشكال مشترك الورود.
ومحصله: أن النقل الواقعي، لا يعقل من الغاصب والفضولي، ولا من الأصيل مع أنه مالك فعلا; وذلك لما عرفت من أن النقل إلى الغير، تصرف في