فالمزاحمة وإن لم تكن ذاتية، لكن تكون بحيثيته العرضية (1).
كأنه غير وارد; فإن معنى المزاحمة العرضية، أن المزاحمة حقيقة بين الآثار، وإنما تنسب إلى الفسخ بالعرض والمجاز، فالفسخ لا يزاحم العتق حقيقة، بل الأثر المترتب عليه مزاحم لأثره، وعلى ما أشرنا إليه; من استلزام المزاحمة الذاتية بين الإبرام والفسخ بطلانهما معا، يدفع موضوع المزاحمة العرضية.
وإن شئت قلت: إن العتق وقع على ملكه وعلى ملك غيره دفعة، ووقوعه على ملكه يوجب الانعتاق; لعدم المزاحم، لكونه مدفوعا بمزاحمه.
وبتقريب آخر: لا إشكال في حصول عتق العبد، فيما لو أحرز عدم تحقق الفسخ للمزاحمة; فإن القطع بعدم الفسخ، ملازم للقطع بعدم الخروج عن ملكه، والقطع بحصول شرط العتق.
وأما مع الشك فيه; لاحتمال كون أحدهما مؤثرا واقعا، دون الآخر، فأصالة عدم تحقق الفسخ، معارضة بأصالة عدم تحقق الإبرام، ولا معارضة بينها وبين أصالة بقاء ملك المشتري; لأن الشك في بقاء ملكه، مسبب عن الشك في تحقق الفسخ.
فحينئذ يمكن تصحيح العتق بوجهين:
أحدهما: أصالة عدم الفسخ والإبرام; فإن الأثر المشترك للمتعارضين، لا مانع من ثبوته، وهذا بناء على كون بقاء ملكية المشتري للعبد، أثرا شرعيا لعدم حل العقد، وعدم إبرامه.
ولو قيل: بعدم كون أصل عدم الإبرام، مثبتا للملكية.
يقال: إن أصالة عدم الفسخ كافية، ولا معارض لها في هذا الأثر.