وإن قلنا: بأن ترتب بقاء الملكية وزوالها على الفسخ وعدمه عقلي لا شرعي، فيجري الأصلان الآخران; أي أصالة ملك المشتري للعبد، وملك البائع للجارية، ولا إشكال فيهما; لإحرازهما موضوع الدليل الشرعي، وهو «لا عتق ولا بيع إلا في ملك» فلا محالة يحكم بصحة عتق العبد، وعدم صحة عتق الجارية، وعدم حصول الفسخ; لأصالة عدمه.
(٤٢٩)