سلطانه، كما أن نقل ما له بالإيجاب إلى نفسه كذلك.
والجواب في الجميع: هو أن البيع - كسائر الإنشائيات عقدا وإيقاعا - لا يتوقف على الملكية; فإنه نقل إيقاعي إنشائي، يحتاج إلى الجد والقصد إلى مفاده، وهو يحصل إذا رأى المنشئ فيه أثرا.
فالفضولي يقصد البيع الحقيقي; برجاء لحوق الإجازة وترتب الأثر، والموجب يقصده مع علمه بلحوق القبول أو رجائه، والمريد للفسخ يقصد البيع الإنشائي لنفسه; لغرض تحقق الفسخ به.
وبذلك وبما تقدم، يندفع إشكال الدور، ولزوم إيجاد المترتبين بإنشاء واحد; فإنهما كانا مبنيين على لزوم حصول الملكية الحقيقية في تحقق البيع.
كما أنه يظهر مما تقدم، النظر فيما أفادوا من حصول الفسخ بأول جزء من الإنشاء (1) فإن مرادهم به - بقرينة عطف العتق على البيع، ونفي الجزء الذي لا يتجزأ، كما في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) (2) هو أول حرف، أو أقل منه، وقد تقدم أن ما يحصل به الفسخ، هو ما يكون آلة عقلائية لإنشائه وإيجاده (3)، ولا يكون هو في المقام إلا الإيجاب بتمام تحققه، وسيأتي الكلام في مثل العتق (4).
وكذا النظر فيما قيل: من أن التصرف المعاملي الذي يقصد به الفسخ، إما هو البيع; أي التمليك الحقيقي، أو التمليك الإنشائي المركب من الإيجاب والقبول، أو جزء من العقد (5).