وأقوى دليل على ذلك، صدق عنوان «البيع» و «الإجارة» و «النكاح» وغيرها، عرفا وعقلا وشرعا، على الفضولي منها، وعلى ما يقع كرها، ومن الضروري عدم اختلاف ماهية الفضولي منها مع غيره.
فالفضولي وغيره، لا يفترقان في ماهية العقد وعنوانه، وإن كانا يفترقان في ترتب الآثار وعدمه، وكون أحدهما مورد اعتبار العقلاء والشارع فعلا، والآخر مشروطا بالإجازة، وليست الإجازة جزء ماهية العقد ومتمم عنوانه، بل شرط لترتب الأثر، وصيرورته موضوعا للحكم العقلائي أو الشرعي.
فالفضولي بيع حقيقة مع عدم ترتب الأثر عليه، وعدم النقل الاعتباري الواقعي، والتبادل فيه إنشائي محض، فيستكشف منه أن ماهية العقد، ليست إلا التبادل الإنشائي، سواء في ذلك الفضولي وغيره.
ولا إشكال في أن الخيار، حق فسخ العقد المنشأ بإنشاء المتعاقدين، ولا يعقل أن يكون أمرا زائدا على ذلك، فالحل يتعلق بالعقد الإنشائي ليس إلا.
وعلى ذلك: فلا مانع من إرث الخيار بالنسبة إلى ما يحرم عنه الوارث من المال، سواء قلنا: بأن الحق متعلق بالعقد، كما هو التحقيق.
أو متعلق بالعين، وأن الفسخ عبارة عن الاسترجاع والتراد; فإن التراد إنما هو في العقد الإنشائي والتبادل الإنشائي، والسلطنة عليه هي السلطنة على هذا التراد، ولا تعتبر فيه السلطنة على النقل الحقيقي، حتى يقال: بعدم سلطنة المحروم من الإرث، ثم بعد إعمال السلطنة والخيار، يترتب عليه الأثر العقلائي والشرعي.
ومنها: أن الفسخ عبارة عن إخراج العوضين عن ملك المتعاقدين، وإدخالهما في ملكهما، كما أن العقد عبارة عن إدخالهما وإخراجهما، وهذا المعنى مفقود في المقام.