وتوهم: عدم إطلاقها من هذه الحيثية; لكونها في مقام بيان كون الرجا ل والنساء، وارثين ولهم نصيب (1) يرده نفس الآية، حيث عقبها بقوله: (مما قل أو كثر) مما يؤكد الإطلاق، ويدفع التوهم.
ولو قيل: إن الشبهة في الآية والرواية مصداقية، لا يصح التمسك بإطلاقهما.
يقال: - مضافا إلى أن المقيد عقلي، يقتصر فيه على المتيقن فيما لم يخرج بعنوان واحد، بل مطلقا على رأيهم - إن الآية الكريمة مع ذيلها، كأنها نظير قوله: «لعن الله بني أمية قاطبة» (2) ويأتي فيها ما يقال فيه: من استكشاف حال الفرد عند الشك (3)، فتدبر.
وإن الرواية تدل بإطلاقها، على أن كل حق مورث، فيستكشف منها قابلية كل حق للانتقال، فيرفع بها الشك عن كون حق قابلا للنقل، فيحتاج عدم القابلية إلي دليل، وهذا عكس ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) وغيره (4).
ثم إنه مع الغض عما تقدم، أو تسليم الإشكال، يمكن أن يقال: إنه لا شك في أن الخيار المجعول بالشرط، من الحقوق عرفا، لا من الأحكام.
كما أن سائر الخيارات العقلائية - كخيار تخلف الشرط، والقيد، وخيار الغبن، والعيب - لا تكون ماهيات غير الخيار المشروط، فالخيار الثابت بالغبن ونحوه، عين الخيار المجعول بحسب الحقيقة والآثار.
وإذا كانت الخيارات العقلائية كذلك، فالخيارات الشرعية - كخيار