35 - باب حكم اشتراط المشترى كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور (23227) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في خيار الشرط (1) وغيره (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
36 - باب انه إذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد (23228) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى