والإنصاف: أنه تكلف، وأتعب نفسه الشريفة، ولم يأت بشئ.
هذا مع إمكان أن يقال: إن الشئ الخاص الخارجي المشهود، الذي لا تكون فيه زيادة ونقيصة، إذا شرط فيه أن يكون كذا مقدارا، ليس المقدار إلا الكم الذي هو عرض كسائر الأعراض، لا المتكمم، فلا يقسط عليه الثمن حتى مع الغض عما تقدم.
ثم إن الوجه المتقدم لعدم التقسيط، مشترك بين الأقسام الأربعة أو الثمانية، ويختص ما إذا تبينت الزيادة بوجه آخر; وهو أن في البيع الواقع على الخاص الخارجي، لو قيل: بعدم وقوعه على الزائد، وببقاء ذلك في ملك البائع، لا يخلو إما أن يقال: بوقوع البيع على المقدار المشخص المعين، وبقاء مقدار مشخص معين على ملك البائع.
أو يقال: بوقوعه على الكلي في المعين، أو على الجزء المشاع.
والاحتمال الأول واضح الفساد، ويتلوه الاحتمالان الآخران; لأنه إن كان المدعى، أن إنشاء البيع على الخاص المشخص الموجود، لم يكن إلا صوريا، ويراد به الكلي في المعين، أو الجزء المشاع، فهو - مع كونه خلاف الواقع والوجدان - خروج عن محط البحث.
وإن كان المدعى: أن الشرط يوجب انقلاب الخاص إلى الكلي في المعين أو المشاع، فهو أفسد.
وإن كان المدعى: أنه مع وقوع البيع على الخاص الموجود، وبقاء الشرط على حاله - من كونه أمرا خارجا زائدا - يحكم العقلاء بالانقلاب بلا سبب، فهو أفسد من سابقه.
وإن كان المقصود: أن العقلاء يرتبون عليه حكم الكلي أو الإشاعة تعبدا،