والتصرف في متعلق حق الغير باطل (1).
وفيه: أن الحق في المقام، إنما هو من قبل الشرط ليس إلا، وهو - أي شرط الفعل - لا يعقل أن يتعلق بنفس العين، بل المتعلق فعل مضاف إليها، كبيعها، أو وقفها، فإذا لم يتعلق الشرط بها، لم ينتزع منه الحق عليها.
ولو نسب إليها «الحق» فهو بضرب من المجاز والتأول، لا على نحو الحقيقة، ومجرد إضافة ما تعلق به الحق إلى غيره، لا توجب حقا بالنسبة إليه، كما أن الخيار حق متعلق بالعقد المضاف إلى العوض، ولا حق بالنسبة إليه.
بل يمكن أن يقال: لا يعقل أن تكون العين متعلقة لهذا الحق المتعلق بالفعل المضاف إليها; لاختلاف الرتبة بينهما، والموضوع المركب المتعلق للحق، لا بد فيه من نحو وحدة بين أجزائه، ولا يعقل ذلك في الطوليات.
ولو فرض الشك في تعلق الحق، فلا مانع في المقام من التمسك بالأصل، فالتحقيق صحة العقود والإيقاعات، من غير حاجة إلى الإجازة.
ثم لو قلنا: بثبوت حق للمشروط له، فمقتضى القاعدة الصحة مع إجازته; لأن المفروض تحقق عنوان المعاملة الإنشائية التي هي تمام ماهية المعاملة، كما هو الحال في عقد الفضولي، والمكره، ونحوهما، واستجماعها لجميع شروط الصحة.
وإنما المانع عن تأثيرها، وصيرورتها موضوعا لحكم العقلاء والشارع للنقل الاعتباري الحقيقي، هو تعلق حق المشروط له، ومع إجازته يرتفع المنع، ويتحقق النقل والصحة الفعلية، فيترتب عليها سقوط حقه لرفع موضوعه.