وفيه: أن الاستناد إليها - مع ضعفها سندا (1)، وعدم الجابر، ومجرد عمل الشيخ والحلي (قدس سرهما) لو صح، لا يعد جابرا (2)، ومع كونها خلاف القواعد صدرا وذيلا، ولا سيما الحكم بتعين أخذ النقص فيما إذا كان له إلى جنب الأرض أرضون، مما لا يمكن الالتزام به - في غاية الإشكال، بل هو ممنوع بلا إشكال.
ولا بد من تأويلها وحملها على الكلي في المعين، وإن كان خلاف ظاهرها; لاحتمال وقوع اشتباه فيها، أو رد علمها إلى الناقل.