مما يتعلق بها الشرط; لأن موضوع الوجوب فيه، هو الوفاء بالشرط، ولا يعقل تجاوز التكليف عن عنوان إلى آخر، ولا من عنوان إلى مصاديق عنوان آخر.
مثلا: في وجوب إطاعة الوالد، ما هو متعلق الأمر عنوان «الإطاعة» وما أمر به الوالد كخياطة الثوب، لا يعقل أن يكون عنوان «الإطاعة» حاكيا عنه ومرآة له، ولا لمصاديقه الذاتية، ولا الأمر المتعلق بها، متعلقا بعنوان آخر أو مصاديقه، وهكذا الحال في جميع العناوين الأولية والثانوية.
فبدليل الشرط، لا يعقل إثبات وجوب ما تعلق به الشرط، ولا وجوب مصاديقه، بل الواجب هو الشرط بعنوانه ومصاديقه الذاتية; أي الملتزمات بعنوان الملتزم، لا بعنوان آخر.
إلا أن يقال: إن عنوان «الوفاء بالشرط» واجب بدليله، وما هو مضاد له منهي عنه، بناء على اقتضاء الأمر للنهي عن الضد، وحيث إن البيع مثلا مضاد للوفاء الواجب، فهو منهي عنه بعنوانه، وهو إرشاد إلى الفساد، أو مناف لدليل الإنفاذ.
لكنه يرد عليه: أن مبنى المسألة هو مقدمية الضد لضده، وقد حرر في مقامه; أن وجوب المقدمة - على فرض تسليمه - متعلق بعنوان «المقدمة» أو عنوان «ما يتوقف عليه الشئ» أو عنوان «ما هو الموصل» كما هو التحقيق على فرض الوجوب (1)، والوجوب المتعلق بالعناوين المذكورة، لا يعقل تجاوزه عنها إلي عنوان آخر كعنوان «البيع» و «الوقف» فإذا وجب عنوان «المقدمة» يحرم تركها بعنوانها، فلا ينتج المطلوب; وهو أن النهي المتعلق بعنوان المعاملة، إرشاد إلي البطلان.