والتحقيق: عدم الفرق بين هذا الشرط وسائر الشروط في عدم التقسيط; وذلك لأن البيع مع هذا الشرط، متضمن لقرارين:
أحدهما: بيع هذا الشخص الموجود بعشرة دنانير مثلا، وهذا يتم إنشاؤه بقول البائع: «بعتك هذه الصبرة بعشرة» أو «بعتك هذه الأرض بها».
ثانيهما: شرط أن يكون المبيع كذا مقدارا، فتمام ماهية البيع - التي هي عبارة عن تمليك الشئ بالعوض - متحققة إنشاء به، قبل إنشاء الشرط الذي هو أيضا يتحقق بإنشاء الموجب، والقبول المنضم إلى إنشاء البيع يوجب ترتب الأثر عليه، كما أن القبول اللاحق بالشرط يوجب ذلك.
فهاهنا إيجابان وقبولان: إنشاء البيع المتضمن لمقابلة المبيع الخاص بتمام الثمن، وإنشاء الشرط الذي هو قرار آخر غير قرار البيع إيجابا وقبولا، ومقتضى البيع مبادلة المبيع الخارجي في المورد بتمامه بالثمن المذكور بتمامه; بحيث لو بدا للمنشئ عدم الشرط وتركه، وقبل المشتري إيجابه صح، ويقابل المبيع بتمام الثمن بالضرورة.
فالقائل بالتقسيط، لو رجع قوله إلى أن البيع موجب له، مع الغض عن الشرط، فهو خلاف الضرورة.
ولو رجع إلى أن الشرط يوجب انقلاب البيع عما هو عليه، فهو محال بالضرورة.
ولو رجع إلى أن البيع الملحق به الشرط المذكور، موجب للتقسيط، فإن أريد به إنشاء المقابلة بين الثمن والمثمن مع هذا الجزء، أو باستثنائه، فهو خلاف المفروض، وخلاف ما في الواقع; من أن البيع الذي هو إنشاء مستقل، يتحقق قبل تحقق إنشاء الشرط، وأن الشرط إنشاء مستقل آخر.
وإن أريد به: أنه مع عدم المقابلة في البيع يقسط الثمن، فهو غير معقول،