عرضين لموضوعين، أو لموضوع خارج عن موضوع الحكم، فبنى على صحة جريان الأصل، وإحراز الموضوع به وبالوجدان في الثاني، دون الأول.
ثم قال: إن استصحاب العدم المحمولي فيه، مبني على إمكان أخذه بهذا اللحاظ في موضوع الدليل ثبوتا وإثباتا، والأقوى عدمه:
أما ثبوتا; فلأن المعروض بالنسبة إلى انقسامه إلى هذا العرض ونقيضه، إما مطلق، أو مقيد.
فعلى الأول: يكون تقيده بعدم كون العرض بوجوده المحمولي مقارنا له، مدافعا لهذا الإطلاق; لأن المفروض أن المعروض - من حيث انقساماته الأولية، الملحوظة قبل انقساماته من حيث الأمور المقارنة له - مطلق، غير مقيد; لا بوجود العرض نعتا له، ولا بعدمه.
وعلى الثاني: أي إذا كان مقيدا به، فتقييده بعدم وجوده المحمولي لغو.
مثلا في قوله: «أكرم العالم» إذا كان العالم من حيث انقسامه إلى الفاسق ونقيضه مطلقا، فتقيده بعدم وجود فسقه مقارنا لوجوده، يدافع الإطلاق، وإن كان مقيدا بعدم كونه فاسقا، فتقيده أيضا بعدم وجود الفسق في زمانه، تقييد لغو مستهجن.
فيتعين أن يكون العرض ملحوظا على وجه النعتية في الإطلاق والتقييد، ولا تصل النوبة إلى لحاظه عرضا ومحمولا; فإن انقساماته الطارئة عليه أولا، مقدمة على لحاظه باعتبار مقارناته (1). انتهى ملخصا.
وفيه موارد للنظر:
منها: أن الظاهر منه أن الإطلاق متقوم باللحاظ، وهو بمكان من الضعف،