هذا بحسب التصور في الأقسام المعتبرة في القضايا التي ورد فيها السلب بوجه.
وأما في المقام وأشباهه; مما يترتب الحكم الثبوتي على الموضوع، كنفوذ الشرط المقابل للشرط المخالف، فلا يعقل أن يكون الاعتبار على السلب التحصيلي بسلب الموضوع; لعدم تعقل نفوذ المعدوم، وعدم تعقل ثبوت شئ له حتى الأمر الاعتباري، بل يؤدي ذلك إلى التناقض في الجعل.
هذا مع الغض عن أن السلبيات بسلب الموضوع، لا واقعية لها ولا تقرر لها في صفحة الوجود خارجا، ولا ذهنا، ولا يعقل تصور المعدوم ولا الإشارة إليه إلا بعنوانه وبالحمل الأولي، كما هو المقرر في محله في الإخبار عن المعدوم المطلق ب «أنه لا يخبر عنه» (1).
وكذا الحال في بطلان وعدم معقولية السالبة المحصلة المطلقة; بأن يكون المطلق المنطبق على السلب بنفي الموضوع، موضوعا للحكم الثبوتي; لعين ما ذكر.
فبقي من أقسام المحصلة، السلب بنفي المحمول مع حفظ الموضوع; أي الشرط المفروض وجوده مسلوبة عنه المخالفة، والاعتبار على هذا النحو لا محذور فيه، كما لا محذور في سائر الأقسام; أي الموجبة السالبة المحمول والمعدولة.
إذا تبين ذلك فنقول: إن ما يصح اعتباره من الأقسام، لا يجري الأصل فيه; لعدم الحالة السابقة المتيقنة فيه، فكما لا سابقة للشرط غير المخالف، كذلك