32 - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث (26546) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله (1).
(26547) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير (2).
قال الشيخ: المراد إذا لم يشترطا الأجل فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم (3).