كتاب العارية 1 - باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط [24223] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[24224] 2 - قال: وقال - في حديث آخر -: إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.