فقال: «لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، وقلت له: الله أحلها لك، فما حرمها عليك؟!» (1).
ورواية محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قال لامرأته:
أنت علي حرام.
فقال: «ليس عليه كفارة، ولا طلاق» (2).
وعن «دعائم الإسلام» في قوله تعالي: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) (3): «إن النبي حرمها» أي مارية القبطية «على نفسه» (4).
ومنها: مرسلة «الغنية».
قال (رحمه الله): وأصرح من ذلك كله، المرسل المروي في «الغنية»: «الشرط جائز بين المسلمين، ما لم يمنع منه كتاب أو سنة» (5) (6).
وفيها: - مضافا إلى الإرسال، بل الظاهر من «الغنية» أنها من طرق غيرنا - أنها لا ظهور لها فيما رامه، فضلا عن الصراحة والأصرحية; فإن قوله: «ما لم يمنع منه» إن رجع إلى الشرط، فمعناه أن الاشتراط نافذ ما لم يمنع عنه كتاب أو